الصفحه ٢٥٣ : إدراج محلّ الكلام في الضدّين اللذين ليس لهما ثالث ، غير مطابق للواقع ،
لأن المأمور به في الصّلاة إنما هي
الصفحه ٣١٢ : باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم ، ولا يفرّق بينه
وبين تفويت الواجب الفعلي. ومن ناحية ثالثة : إن فيما
الصفحه ٣٧٦ : أُنْزِلَ
إِلَيْكَ)
(١).
والثالث : أن يكون
الغرض قائماً بالفعل الحاصل من المأمور ـ وهو الثالث ـ بشخصه
الصفحه ٣٩٦ : .................................................... ٢٩٥
المقام
الثالث : في مقتضي الأصول العلمية..................................... ٢٩٧
الوجوب
الصفحه ٦١ : .
وذكر بعضهم : إنّ
منشأ العباديّة للطهارات هو قابليّتها للتقرّب إلى المولى ، وهذا كاف لترتّب
الآثار
الصفحه ٩٤ :
محكوماً بالحرمة
فالفساد.
وثانياً
: هذا الجواب
بظاهره غير كاف ، لأنّه يتكفّل الجواب عن الشق
الصفحه ١١٦ : القول بأنّ الإتيان به مضافاً إلى المولى كافٍ
للعباديّة والمقربيّة ، فإنّ الإتيان به بداعي الأمر الغيري
الصفحه ١٣٥ : الطرفين فعليّاً ومن الطرف الآخر تقديريّاً ، وهذا
الاختلاف كافٍ لعدم لزومه ، لأنّ الوجود الفعلي للمعلول
الصفحه ١٣٦ : الضدّ للمانعيّة عن وجود الضدّ الآخر كافٍ للاستحالة ، لأنّه لمّا كان
صالحاً لذلك كان متقدّماً رتبةً
الصفحه ١٦٦ : والمنتقى
وأورد عليه في
المحاضرات : بأنّ الإتيان بالعمل بقصد الملاك والمصلحة غير كافٍ في العباديّة ، بل
لا
الصفحه ١٩٧ : ، ومجرّد الإمكان
كافٍ للوقوع بلا حاجةٍ إلى دليلٍ آخر.
كلام
المحقّق الثاني
ذكر العلاّمة في (القواعد
الصفحه ١٠ : الكفاية.
والثالث : إنّه
بناءً على ما ذكره من مقدوريّة الأغراض مع الواسطة ، يلزم أنْ يجتمع عنوان «النفسية
الصفحه ٣٥ : ما تقدّم بيانه.
(الصورة الثالثة) ما إذا علم المكلّف بوجوب كلٍّ من الفعلين في الخارج
الصفحه ٣٦ : الصّلاة. أمّا الصّورة الثالثة هذه ، فلا شكّ في وجوب
الصّلاة ـ ووجوبها نفسي ـ بل الشك في ناحية الوضو
الصفحه ٣٧ : عدم ثبوت وجوبه
قبل الوقت في المثال (الثالثة) : الشك في وجوب الوضوء بعد الوقت بالإضافة إلى من أتى به