وهذا مختار المحقق الأصفهاني ، وعليه السيد الخوئي نفسه ، وعليه ، فمفاد الأدلّة إبقاء اليقين بعدم الإتيان بالصّلاة مثلاً ، وهذا لا يثبت الفريضة إلاّ على الأصل المثبت.
وتلخّص : إن مقتضى الأدلّة الأوليّة هو كون القيد لتمام المطلوب ، ومع الشك في كونه لذلك أو أنه قيد لأصل المطلوب ، فلا يجري الاستصحاب الشخصي الذي ذكره المحقق الأصفهاني وتبعه السيد الحكيم ، ولا الكلّي ـ القسم الثالث ـ لعدم تماميّته من حيث الكبرى ... وأمّا القسم الثاني ، فقد اختلفت كلمات السيد الخوئي في جريانه هنا وعدمه فقهاً وأُصولاً. والمختار : هو جريان استصحاب الكلّي ، القسم الثاني ، وفاقاً له في أُصوله.
٣٧٢
![تحقيق الأصول [ ج ٣ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2389_tahghigh-alusool-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
