وقد ذهب الميرزا
والسيد الخوئي إلى الأول ، لكون المتفاهم عرفاً هو أنّ الفوت ذهاب الشيء من الكيس
، وأنه ليس في نظرهم عين «الترك» ، ولو شكّ في أنه وجودي أو عدمي ، لم يجر
الاستصحاب كذلك ، لكونه حينئذٍ شبهةً مصداقية لدليل الاستصحاب.
وذهب الأُستاذ إلى
أنه وإن كان لغةً كذلك ، لكنّ العبرة في الاستصحاب بنظر العرف ، وكونه وجوديّاً
عندهم غير واضح ، إن لم يكن عدميّاً.
لكنّ المهمّ هو
أنه ليس موضوع وجوب القضاء في ظواهر النصوص ، فكما جاء في بعضها عنوان «الفوت»
كذلك يوجد عنوان «النسيان» و «الترك» و «عدم الإتيان» أيضاً.
ففي رواية : عن
أبي جعفر عليهالسلام : أنه سئل عن رجلٍ صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها
أو نام عنها. قال : يقضيها ...» .
وفي أُخرى : «كل
شيء تركته من صلاتك ... فاقضه ...» .
وفي ثالثة : «إذا
أُغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن» .
وفي رابعة : «سألته
عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال : نعم ...» .
وفي أبواب الحج :
«سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجلٍ مات ولم يحج ...» .
__________________