واختار طريق الميرزا ، مستشكلاً على (المحاضرات) إرجاع النظريّة إلى الجامع الانتزاعي بأنّه ليس المراد عند المحقق النائيني ، ويشهد بذلك قوله في التخييري بأن الواجب هو الفرد المردّد ، لأنّ الإرادة التشريعيّة تختلف عن الإرادة التكوينيّة ، فلو كان مراده في الكفائي ذلك أيضاً لصرّح به ، مع وجود الفرق بين الوجوبين ، حيث أن المردّد هناك هو المتعلّق والمردّد هنا هو الموضوع ... لكنّ بيان الميرزا هنا شيء آخر ، إنه يجوّز أن يكون صرف الوجود موضوعاً للحكم ، كما جاز أنْ يكون متعلَّقاً له ، ومن الواضح أنّ «صرف الوجود» غير «الجامع» وغير «الفرد المردد».
والحاصل : إنه كلّما أمكن تصوير الجامع صحّ صرف الوجود ، وكلّما لم يمكن كان التكليف متوجّهاً إلى عنوان «الأحد». أمّا في التخييري فلا جامع بين أفراد المكلّف به من الصوم والعتق والإطعام في الكفارة ، أو القتل والصّلب والنفي في حدّ المحارب ، ولذا يكون الواجب هو «الأحد» ، بخلاف الكفائي ، فالجامع موجود ، وهو عنوان الصّلاة ، فكان صرف وجود المكلّف هو الموضوع للتكليف ....
وهذه هي النكتة في اختلاف تعبير الميرزا في الموردين ، حيث قال في الوجوب التخييري بأن المتعلّق هو عنوان «الأحد» وفي الوجوب الكفائي جعل الموضوع هو «صرف وجود المكلّف» ....
وما ذهب إليه هنا لا يتوجّه عليه أيّ إشكالٍ ، بعد ظهور اندفاع مناقشات المحقق الأصفهاني.
وهذا تمام الكلام على الوجوب الكفائي.