يجامع في رمضان» (١).
قال الأُستاذ :
ولو تنزلنا عن هذا ، فالمختار من بين الوجوه المتقدمة هو مسلك السيد الخوئي.
هذا تمام الكلام في الواجب التخييري بين المتباينين.
التخيير بين الأقل والأكثر
وقد وقع الكلام بين الأعلام في جواز التخيير بين الأقل والأكثر ، واختلفت كلماتهم فيه ، بين قائل : بالجواز مطلقاً ، وقائل بالاستحالة مطلقاً ، ومفصّل بين ما كان تدريجيّ الحصول فلا يجوز كالتسبيحات ، وما كان دفعيّ الحصول فيجوز ، كدوران الأمر بين رسم الخط القصير أو الطويل ، على أن يوجد الخط دفعةً.
ومنشأ الخلاف هو :
أوّلاً : إنه إن وجب الأقل ، فإنّه دائماً موجود في ضمن الأكثر ، فإذا تحقق حصل الغرض من الأمر ، ويكون الأكثر حينئذٍ بلا غرض ، فلما ذا يكون واجباً؟
وثانياً : إن معنى «الوجوب» وحقيقته : ما لا يجوز تركه ـ اللهم إلاّ في الوجوب التخييري ، حيث يجوز ترك أحد العدلين مثلاً بالإتيان بالعدل الآخر ـ ولكنّ التخيير بين الأقلّ والأكثر يستلزم القول بجواز ترك الواجب ، لأنّه مع الإتيان بالأقل يسقط الأكثر عن الوجوب.
ولا يخفى ورود هذين المحذورين سواء في مورد التدريجي والدفعي ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ / ١٣٠ الباب ٥٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.