الصفحه ٢٥ :
وأمّا التمسّك
بإطلاق المادّة ، فقد أفاد في (المحاضرات) (١) : بأنّه بناءً
على نظرية الشّيخ من لزوم
الصفحه ٢٧ :
فعليّته ، قد يكون
واجباً من قبل ثم ارتفع وجوبه ، وقد لا يكون كذلك ، فإنْ لم يكن مسبوقاً بالوجوب
الصفحه ٢٩ : الصّلاة
وامّا هو الوضوء ، وهذا العلم مؤثر في التنجيز ، ولا بدّ من الإتيان بالوضوء
والصّلاة معاً ، غير أنّ
الصفحه ٣٤ : ءة.
وفيه
: إن كان المقصود
من الانحلال هو الانحلال العقلي ، فالإشكال وارد ، لكن المقصود هو انحلال العلم
الصفحه ٥١ :
الأولى هو القول بأنّ الثواب على الطهارات تفضّل من الله.
ثمّ أمر بالتأمّل.
وأخذ صاحب الكفاية
هذا
الصفحه ٦٠ :
استتباع الأمر الغيري للثواب والعقاب باقية على المبنى ، وأنّه كيف يكون ممتثلاً
من أتى بالطهارة مع الغفلة عن
الصفحه ٦٩ :
معيّنة منها؟ أقوال :
أحدها
: ما نسب إلى صاحب
المعالم : من اشتراط وجوب المقدمة بالعزم والإرادة على
الصفحه ٧٣ :
يدرك الكبرى التي
هذا المورد من صغرياتها.
وفي الأحكام
العمليّة كذلك ، فهو لا يدرك أنّ ضرب اليتيم
الصفحه ٨٧ :
يكون منشأً للوجوب
الغيري للمقدّمة ، لكن ذا المقدّمة يتّصف بالوجوب الغيري أيضاً من حيث أنّه لولاه
الصفحه ١٠٣ :
بين الاستقلالية والتبعية هنا.
وعلى المختار من
كون وجوب المقدّمة قابلاً للجعل البسيط الاستقلالي
الصفحه ١٠٨ :
وكذا الحمل على
الارشاد إلى المقدميّة ، ففيه : إنّه من الواضح في مثل : ادخل السّوق واشتر اللحم
الصفحه ١١٠ : واقعة
، بل الحكم العقلي أيضاً وظيفة مخرجة للعبد من الحيرة. وبعبارة أُخرى : لا بدّ من
تعيين الوظيفة في
الصفحه ١١٩ : مطلوبيّة
ذي المقدّمة ومطلوبيّة المقدّمة ، لكنّ هذه المطلوبيّة من أوّل الأمر إنّما تكون
بين ذي المقدّمة
الصفحه ١٢٣ : محرّمة حرمةً نفسيّة ـ مع كونها مقدّمة ـ لأنّها هي متعلّق القدرة
والاختيار من المكلّف ، وأمّا ذو المقدّمة
الصفحه ١٤٦ : أن نقول :
إنّه في هذه
الصّورة ، لا يخلو الحال من أن يكون المقتضيان متساويين أو يكون أحدهما أقوى من