الصفحه ٢٩٨ :
القسم الثاني من
أقسام الكلّي.
والثالث : أن يكون
الفرد معيّناً ، وهو زائل يقيناً ، لكن يحتمل وجود
الصفحه ٣٠١ : والضعف من الحالات ، جرى الاستصحاب
بلا إشكال ، لكنّ الكلام في المبنى ، فإنّ الحق هو بساطة الوجوب ، وأنه
الصفحه ٣٠٦ :
فإمّا يصوّر
الوجوب التخييري بحيث يتلاءم مع هذه البراهين ، وامّا يرفع اليد عن ظواهر الأدلّة
من
الصفحه ٣١١ : ، يلزم عدم
السنخيّة بين العلّة والمعلول.
فظهر اندفاع
الإشكال على (الكفاية) في هذا القسم من كلامه
الصفحه ٣١٥ : الأُستاذ من
الميرزا قائلاً : «وهذا غريب من مثل المحقق المذكور ، فإنّ اللازم عليه كان بيان
ما يحتمل أنْ يكون
الصفحه ٣١٨ : هذا أو ذاك ، بمعنى
أن كلاً من الأمرين يكون مورد الحكم الواحد ، لكن بنحو البدل في قبال أحدهما المعين
الصفحه ٣٤٦ :
الفعل ، وهنا جواز
الترك إلى بدلٍ في الموضوع ـ وقد ذكر وجهين لهذه الدعوى :
(أحدهما) من جهة
العلّة
الصفحه ٣٦٥ : الوقت ، أو لا بدّ
لوجوبه من دليل آخر؟ فإن كان الأوّل ، فالقضاء بالأمر الأوّل ، وإن كان الثاني ،
فهو بأمر
الصفحه ١٣ :
فكما تتعلّق
الإرادة في التكوينيّات بالمسبّب ومنها تتحقّق الإرادة بالنسبة إلى السبب ، فهما
إرادتان
الصفحه ٢٢ :
وعلى هذا ، ليس
الطريق إلى تعيين حال الفرد المحقّق خارجاً من الوجوب المتعلّق بالوضوء ، من حيث
الصفحه ٥٢ : المانع من الدخول في
الصلاة أو قلنا بأنّها شرط للصّلاة ـ فهو رافع أو شرط إن أُتي به وتحقّق مع قصد
القربة
الصفحه ٦٣ :
قال
الأُستاذ
إنّ هذه النظريّة
متّخذة من كلام الشيخ الأعظم رحمهالله في باب التعبّدي والتوصّلي
الصفحه ١٠٩ :
العقليّة على قسمين ، فما كان منها في طول الأحكام الشرعيّة فلا يكون مورداً
للقاعدة ، وما كان منها في سلسلة
الصفحه ١١٦ : يكون مقرّباً وتترتّب
الثمرة.
(ومنها) إنه إنْ كانت المقدّمة واجبةً بالوجوب الشرعي ، كانت
موضوعاً للبحث
الصفحه ١٢٤ : للحرام ، فلا بدّ وأن تكون منهيّةً عنها فهي محرمة. ثمّ يجيب بأنّ الإرادة
غير إرادية ، فلا يتعلّق بها