الناس في كفارة
اليمين ، كما فوّض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء. وقال : كلّ شيء في القرآن
«أو» فصاحبه فيه بالخيار» .
فالخبر ظاهر في
أنّ المجعول في هذه الموارد هو «تخيير المكلّف» و «تفويض الأمر إليه» ولا فرق بين
لسانه ولسان جعل الخيار في أبواب الخيارات ، كقوله عليهالسلام : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» وقوله : «صاحب الحيوان بالخيار بثلاثة أيّام» .
فإن قيل : هذا ما
يرجع إليه الوجوب التخييري.
نقول : حمل المبدا
على النتيجة خلاف الظاهر ، بل مفاد الخبر جعل المكلّف مختاراً كما جعل الإمام عليهالسلام مختاراً في المحارب ، ولسانهما واحد ، وظاهرهما واحد ... فيكون الحاصل : كما
أن البيّعين بالخيار بين الفسخ وعدمه ، كذلك من عليه الكفّارة بالخيار بين العتق
والصيام والإطعام ، نعم الفرق هو أنّ المجعول هناك هو الخيار الحقّي ، والمجعول
هنا هو الخيار الحكمي ، وحكم الأول أنه قابل للإسقاط ، وحكم الثاني أنه مثل الخيار
في الهبة غير قابلٍ للإسقاط.
والظاهر تماميّة
سند الرواية ، و «أبو حمزة» هو «الثمالي».
وعن أبي عبد الله عليهالسلام : «في كفّارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من
دقيق وحفنة أو كسوتهم لكلّ انسان ثوبان أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أي ذلك
شاء صنع» .
__________________