الصفحه ٨٩ : لأحدهما على الآخر.
وعلى هذا ، فإنّ
المراد من المقدّمة الموصلة هو المقدّمة الملازمة ـ أو التوأمة ـ مع
الصفحه ١٢٩ :
. مقدّمة في بيان المراد من ألفاظ العنوان
إنّ عنوان البحث
هو : الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن
الصفحه ٢١٣ : )
آخذاً من المحقق الأصفهاني.
ثم
قال الميرزا :
والفرق بين انحفاظ
الخطاب في هذا القسم وانحفاظه في
الصفحه ٢٥٠ :
إشكالات الميرزا على كاشف الغطاء
وقد أشكل الميرزا
من الناحية الصغرويّة بوجوه (١) :
الأول
: إنه
الصفحه ٣٢٠ : وكونه عملاً صادراً من حكيم عاقل.
ونتيجة ما تقدم :
إنه لا مانع من تعلّق التكليف بالفرد على البدل
الصفحه ٣٧ : للميرزا.
(الصّورة الرابعة) ما إذا علم المكلّف بوجوب كلٍّ من الفعلين وشكّ في تقييد
أحدهما بالآخر ، مع عدم
الصفحه ٤٣ :
الصالحة والطاعات ليس
بلائق بشأنه ... وتوضيح ذلك :
إنّا لا نقول
بوجوب الثواب على الطاعة من حيث
الصفحه ١٣٤ : الشيء على مانعة ، بداهة ثبوت المانعيّة
في الطرفين والمطاردة من الجانبين ، وهو دور واضح.
أقول
وهذا
الصفحه ١٥٤ :
المقام الثاني :
في
اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
والمراد من «الضدّ
العام» هو «الترك
الصفحه ١٥٦ :
مورد الواجبات
أشدُّ وأقوى منها في مورد المستحبات ، فهذا باطل ، لأنّ ما به التفاوت بين الواجب
الصفحه ٢٣٣ : ء ، لأنّ كلّ شيء له أضداد وموانع عن وجوده ، فيصح الإلزام بفعل شيء على تقدير
وجود ضدٍّ من أضداده ، والإلزام
الصفحه ٢٣٥ :
الغريب ، حيث صوّرتم الحصص للعدم وأنّ للشيء ـ الذي له وجود واحد ـ أعداماً عديدة
، بل نقول : إنه من المعقول
الصفحه ٣١٢ :
الجمع بينهما في
الخارج ، إلاّ أن من الواضح جدّاً أنه لا مضادّة بين تركهما معاً ، فيتمكّن
المكلّف
الصفحه ٣٥٥ :
ومعلوم : أنه لا
فرق بين الواجبات العينيّة والكفائيّة من جهة الإضافة الأولى والثانية ، إذ في
كليهما
الصفحه ١٢ : بالإضافة إلى الغرض الأقصى من
التكليف ، لوضوح أنّ الأفعال الواجبة بالنسبة إليها من قبيل العلل المعدّة ، لفرض