الصفحه ٣٠٧ : الاختلاف ينشأ من اختلاف سنخ الوجوب ، فإنّ سنخ
الوجوب في التخييري هو ترتب العقاب على ترك الكلّ والثواب على
الصفحه ٣١٠ :
موجود في الخارج بلا ريب ، فليس من الأُمور الانتزاعيّة العقليّة ، وليس من
الاعتباريات كالزوجيّة والملكيّة
الصفحه ٣٢٤ :
سيظهر.
وتوضيح
هذا الطريق :
أوّلاً : إنه يمكن
أن يكون الغرض في كلّ من العتق والإطعام والصّوم من
الصفحه ٣٤١ : خمسةٍ
كذلك ، فإن ذلك من التخيير بين المتباينين ، لتباين الفعلين المتعلّق بهما
التكليف.
ويخرج بالقيد
الصفحه ٣٧٨ :
من طلب الفعل مع
المنع من الترك ، وعليه ، فإنّ حديث الرفع يكون رافعاً لأصل الجعل ، فلا يبقى دليل
الصفحه ٢٠ : الخراساني
وقد أنكر المحقّق
الخراساني (١) برهان الشيخ على عدم جريان الإطلاق في هيئة الوضوء ، من
جهة أنّ
الصفحه ٣٦ :
وشك في أنّ وجود
أحدهما مقيّد بوجود الآخر مع علمه بتماثل وجوبيهما من حيث الاطلاق والاشتراط من
بقية
الصفحه ٤١ :
والمعصية ،
وأنّهما من لوازم الأعمال ، كالملازمة بين النار والحرارة وغيرهما من التكوينيّات
الصفحه ٤٢ : حق المطالبة ،
فهذا باطل ، لأنّ القدرة على الطاعة وتحقّقها من العبد تفضّل منه ، وهذه خصوصيّة
المولى
الصفحه ٤٥ : الثواب والعقاب من آثار القرب والبعد عن المولى ،
والواجب الغيري لا يؤثّر قرباً أو بُعداً عن الله ، بل
الصفحه ٥٠ :
الوجوب ، كاندكاك المرتبة الضعيفة من النور في المرتبة القويّة منه ، فإنه لا
ينعدم بل يندك ، وذاته محفوظة
الصفحه ٥٦ : بمجيئه ، لاستحالة اجتماع المثلين
، لكنّ ملاكه باق ولا مانع من التقرّب بملاك الأمر النفسي.
وقد تنظّر فيه
الصفحه ٥٨ : ـ لكنّ عباديّة الوضوء لم تنشأ من ناحية هذا الأمر حتى يرد الإشكال ، وإنّما
هي من ناحية ذلك العنوان المجهول
الصفحه ٦٤ : الطهارات
الثلاث من هذا القبيل ، فالعباديّة متحقّقة فيها بالأمر الغيري ولا إشكال في ذلك ،
إلاّ مشكلة الدور
الصفحه ٧١ :
: إنّه لو كان على
المكلّف صلاة قضاءٍ ، فتوضّأ قبل الوقت لا بداعي الصّلاة الفائتة ولا بقصد غايةٍ
من