إذن ، يكون متعلّق الأمر عنوان «الأحد» ، ومجرّد عدم الواقعية له لا يمنع من تعلّق الأمر به ، إذ المفروض تعلّقه بالطبيعي الجامع ، ولا فرق بين الجامع المتأصّل والانتزاعي ... وهذا هو مقتضى ظواهر الأدلّة من جهة اشتمالها على «أو» ، وحينئذٍ يكون الغرض قائماً بهذا العنوان ، وهو يتحقق بالإتيان بأيٍّ من الفردين أو الأفراد ، بلا دخل خصوصيّة شيء منها ... فالمراد من تعلّق الأمر بالجامع الانتزاعي ـ ليس تعلّقه به بما هو موجود في النفس ، ولا يتعدى عن أُفق النفس إلى الخارج ، ضرورة أنه غير قابل لأن يتعلّق به الأمر ويقوم به الغرض ـ إنما هو بمعنى تعلّق الأمر به بما هو منطبق على كلّ واحدٍ من الفعلين أو الأفعال في الخارج ، ويكون تطبيقه على الخارج بيد المكلّف.
ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين الوجوب التعييني والتخييري إلاّ في نقطةٍ واحدة ، وهي كون المتعلّق في الأول الطبيعة المتأصّلة كالصّلاة مثلاً ، وفي الثاني الطبيعة المنتزعة كعنوان أحدهما.
وهذا ملخّص هذا الطريق.
مناقشة الأُستاذ
إن العمدة في هذا المسلك كون متعلّق الأمر هو الجامع الانتزاعي ، لكن لا بما هو موجود ذهني ، بل بما هو ملحوظ مرآة لما في الخارج ، فنقول :
إذا كان المتعلّق كذلك ، فما معنى قوله : «مرادنا من تعلّق الأمر به بما هو منطبق على كلّ واحدٍ من الفعلين أو الأفعال في الخارج ويكون تطبيقه على ما في الخارج بيد المكلّف»؟
إن الجامع الانتزاعي موطنه النفس وليس له خارجيّة ـ بل ما في الخارج هو الجامع الحقيقي ـ فإن أراد سراية الأمر بتوسّط هذا الجامع إلى الخارج ، فهذا أيضاً