وأمّا حلّ المطلب فهو : أنّ ملاك انحلال العلم ليس خصوصيّة الأقل والأكثر ، حتى لا ينحل ولا تجري البراءة إذا كانت النسبة التباين ، بل الملاك على التحقيق ـ وعليه الميرزا ـ هو كون أحد الطرفين مجرى الأصل دون الطرف الآخر ، فإذا كان أحد الطرفين فقط مجرى الأصل ـ سواء كانا متباينين أو أقل وأكثر ـ جرت البراءة. وفيما نحن فيه : الوضوء وإنْ لم يكن جزءاً من الصّلاة بل هو شرط لها ، إلاّ أنّ الأصل لا يجري في الوضوء وهو جارٍ في الصّلاة ، لأنّ الوضوء معلوم الوجوب على كلّ تقدير ، دون الصّلاة فإنّها مشكوكة الوجوب.
وأورد عليه : بأنّه يعتبر في انحلال العلم الإجمالي وجود السنخيّة بين المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل ، وذلك كما في مثال أجزاء الصّلاة ، فلو علم إجمالاً بالوجوب النفسي ، وتردّد بين أن يكون عشرة أجزاء من المركب أو أحد عشر ، فإن عنوان «الوجوب النفسي» ينطبق على العشرة ، الذي أصبح المعلوم بالتفصيل.
أمّا فيما نحن فيه ، فلا توجد هذه المسانخة ، لأنّ المعلوم بالإجمال أوّلاً هو «الوجوب النفسي» إذ تردّد بين الصّلاة والوضوء ، لكن المعلوم بالتفصيل في طرف الوضوء هو الجامع بين النفسيّة والغيريّة ، فهو غير المعلوم بالإجمال الأوّلي.
وفيه : إنّه ليس الملاك ذلك ، بل الملاك ما ذكرناه من كون أحد الطرفين موضوعاً للأصل دون الطرف الآخر.
وأورد عليه : بأنّ المفروض هو العلم الإجمالي بوجوب الوضوء ، مردّداً بين كونه نفسيّاً أو غيريّاً ، فإن كان في الواقع نفسيّاً استحقّ العقاب على تركه ، وأمّا إن كان وجوبه غيريّاً فلا يستحقّه ، لكنّ انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي