فإن قيل : إن المحقق الخراساني لا يفرّق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي.
قلنا : نعم ، لكنّه يرى الاختلاف بينهما باللّحاظ ، وهذا يتمّ في مثل الابتداء والانتهاء ونحوهما ، أمّا الطلب فلا يقبل اللّحاظين.
وثانياً : إنه جعل الاختلاف بين الأمر والنّهي في ناحية المتعلّق ، فكلّ منهما طلب ، لكن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك. وفيه : إن هذا خلاف الارتكاز العرفي ، إذ العرف العام على أنهما متغايران بالذات.
وثالثاً : إنه أدخل الوجود والعدم في مدلولي الأمر والنهي ، لكنّ كلاًّ من الأمر والنهي مركّب من المادّة والهيئة ، ولا دلالة لشيءٍ منهما على الوجود في طرف الأمر ، والعدم في طرف النهي ، وقد عرفت أنّ المعنى الاسمي لا يمكن أن يكون مدلولاً للهيئة التي هي معنى حرفي ، ولا يعقل وجود مدلولٍ بلا دالٍّ ، فلا يدلّ الأمر على طلب الوجود والنهي على طلب الترك والعدم.
ورابعاً : قوله : بأن متعلّق الطلب هو وجود الطبيعة ، لأن الطبيعة من حيث هي ليست إلاّ هي ، لا مطلوبة ولا لا مطلوبة. وفيه : إن الطلب على مسلكه هو طلب الوجود ، وقد طرأ على الطبيعة ـ وهو أمر زائد على ذاتها ـ فلما ذا لا يطرأ على الطلب؟ وعلى الجملة ، فإنّ المناط لصحّة تعلّق الطلب بوجود الطبيعة هو المناط لتعلّقه بها ، وإذا كانت الطبيعة من حيث هي ليست متعلّقة للأمر ، فهي غير متعلّقة للطلب أيضاً.
وخامساً : ما أورده المحقّقان الأصفهاني والعراقي ، وهو يرتبط بجوابه عن الوهم. وتوضيح ذلك :
إنه قد ذكر تحت عنوان «دفع وهم» ما حاصله : إن الأمر طلب وجود