الصفحه ٨٧ :
يكون منشأً للوجوب
الغيري للمقدّمة ، لكن ذا المقدّمة يتّصف بالوجوب الغيري أيضاً من حيث أنّه لولاه
الصفحه ١٠٣ :
بين الاستقلالية والتبعية هنا.
وعلى المختار من
كون وجوب المقدّمة قابلاً للجعل البسيط الاستقلالي
الصفحه ١٠٨ :
وكذا الحمل على
الارشاد إلى المقدميّة ، ففيه : إنّه من الواضح في مثل : ادخل السّوق واشتر اللحم
الصفحه ١١٠ : واقعة
، بل الحكم العقلي أيضاً وظيفة مخرجة للعبد من الحيرة. وبعبارة أُخرى : لا بدّ من
تعيين الوظيفة في
الصفحه ١١٩ : مطلوبيّة
ذي المقدّمة ومطلوبيّة المقدّمة ، لكنّ هذه المطلوبيّة من أوّل الأمر إنّما تكون
بين ذي المقدّمة
الصفحه ١٢٣ : محرّمة حرمةً نفسيّة ـ مع كونها مقدّمة ـ لأنّها هي متعلّق القدرة
والاختيار من المكلّف ، وأمّا ذو المقدّمة
الصفحه ١٤٦ : أن نقول :
إنّه في هذه
الصّورة ، لا يخلو الحال من أن يكون المقتضيان متساويين أو يكون أحدهما أقوى من
الصفحه ١٥٧ :
ثمّ قال الأُستاذ
: لكنّ التحقيق في حقيقة الوجوب والاستحباب هو عدم كونهما مرتبة من الإرادة ، بل
هما
الصفحه ١٦٤ :
من الغرق ، فالأمر
بالإنقاذ الأهم من الصّلاة يدلّ على النهي عنها بناءً على الدلالة ، فلو أتى بها
الصفحه ١٦٨ :
بالعمل بداعي ترتب الثواب أو الفرار من العقاب ، فإنه في طول العبادة لا محقق لها
، كما تقدم بيان ذلك في
الصفحه ١٧١ : الضدّ المزاحم.
إشكالات المحاضرات
وأورد عليه في
المحاضرات من جهات :
(الأُولى) إنّ ما أفاده قدسسره
الصفحه ١٨٠ :
المتعلّق ، يتقيّد المتعلّق ويخرج عن الإطلاق. وبعبارة أُخرى : صحّة الفرد المزاحم
من جهة الملاك ، لا يجتمع مع
الصفحه ٢٠٣ : مقتضى القاعدة في سائر موارد التضاد سقوط
الإطلاقين ـ بأن يقيّد الوجوب في كلّ من الدليلين بعدم الآخر ، إن
الصفحه ٢٠٤ :
الخطابين ـ إن لم يكن بينهما أهم ، وإن كان أحدهما أهم من الآخر سقط الإطلاق في
طرف.
نقد
الدفاع عن الشيخ
الصفحه ٢٢٢ :
، لأنه فرع التزاحم بين الخطابين ، فلا بدّ من وجوده حتى نرى هل يرتفع باشتراط
أحدهما بعصيان الآخر أو لا