الصفحه ٢٥٣ : القراءة الجهريّة أو الإخفاتيّة ، ومن الواضح
أن لهما ثالثاً وهو ترك القراءة رأساً ، فلا مانع من الأمر
الصفحه ٢٦٤ :
بل
الإشكال الوارد على الميرزا : أمّا من ناحية المبنى ، فالصحيح أن اعتبار القدرة في
التكليف هو بحكم
الصفحه ٢٧٤ : بالصّلاة ـ مثلاً ـ فإنّها إذا وجدت كان لها لوازم ، من المكان والزّمان
الخاصّين بها ، ومن غير ذلك ، فعلى
الصفحه ٢٩١ : الأعم ولا بالمعنى
الأخص ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام.
ضرورة أنّ ثبوت
كلّ واحدٍ من
الصفحه ٢٩٨ :
القسم الثاني من
أقسام الكلّي.
والثالث : أن يكون
الفرد معيّناً ، وهو زائل يقيناً ، لكن يحتمل وجود
الصفحه ٣٠١ : والضعف من الحالات ، جرى الاستصحاب
بلا إشكال ، لكنّ الكلام في المبنى ، فإنّ الحق هو بساطة الوجوب ، وأنه
الصفحه ٣٠٦ :
فإمّا يصوّر
الوجوب التخييري بحيث يتلاءم مع هذه البراهين ، وامّا يرفع اليد عن ظواهر الأدلّة
من
الصفحه ٣١١ : ، يلزم عدم
السنخيّة بين العلّة والمعلول.
فظهر اندفاع
الإشكال على (الكفاية) في هذا القسم من كلامه
الصفحه ٣١٥ : الأُستاذ من
الميرزا قائلاً : «وهذا غريب من مثل المحقق المذكور ، فإنّ اللازم عليه كان بيان
ما يحتمل أنْ يكون
الصفحه ٣١٨ : هذا أو ذاك ، بمعنى
أن كلاً من الأمرين يكون مورد الحكم الواحد ، لكن بنحو البدل في قبال أحدهما المعين
الصفحه ٣٣٥ : بالخيار بين الفسخ وعدمه ، كذلك من عليه الكفّارة بالخيار بين العتق
والصيام والإطعام ، نعم الفرق هو أنّ
الصفحه ٣٤٦ :
الفعل ، وهنا جواز
الترك إلى بدلٍ في الموضوع ـ وقد ذكر وجهين لهذه الدعوى :
(أحدهما) من جهة
العلّة
الصفحه ٣٦٥ : الوقت ، أو لا بدّ
لوجوبه من دليل آخر؟ فإن كان الأوّل ، فالقضاء بالأمر الأوّل ، وإن كان الثاني ،
فهو بأمر
الصفحه ٣٧٠ :
وقد ذهب الميرزا
والسيد الخوئي إلى الأول ، لكون المتفاهم عرفاً هو أنّ الفوت ذهاب الشيء من الكيس
الصفحه ١٣ :
فكما تتعلّق
الإرادة في التكوينيّات بالمسبّب ومنها تتحقّق الإرادة بالنسبة إلى السبب ، فهما
إرادتان