أنّها طبيعة ذات حصّتين ، وهي قابلة لأنْ تكون هي المراد والمورد للحكم.
وأمّا الإطلاق الأحوالي ، فإنّه يجري في الفرد أيضاً ... وكلّما كانت طبيعة ذات حصّة ولكن المورد لا يصلح لأن تكون الطبيعة هي المراد ، فإنّه يجري فيه الإطلاق الأحوالي.
وعلى هذا ، فإنّ الشيخ رحمهالله لمّا قال بأنّ مدلول الهيئة هو الفرد ، والفرد لا يقبل الإطلاق والتقييد ، يتوجّه عليه : إنّه لا يقبل الإطلاق الأفرادي ، لكنّه يقبل الإطلاق الأحوالي.
والمحقّق الخراساني ذهب إلى الإطلاق المفهومي ، فيرد عليه الإشكال : بأنّ الإطلاق المفهومي لا مورد له في المقام ، لأن مجراه مثل «الرقبة» حيث أنّ الطبيعة تكون مورداً للحكم والإرادة ويتعلّق بها التكليف ، فيعمّ كلتا الحصّتين المؤمنة والكافرة ، بخلاف المقام ، فإنّه لا يعقل أن يكون المراد هو الأعم من النفسيّة والغيريّة ، بل إن حال الفرد الواقع خارجاً مردّد بين الأمرين ، والمقصود بيان حاله وإخراجه من حالة التردّد ، ولا يعقل الإطلاق المفهومي في الفرد ... بل يتعيّن الإطلاق الأحوالي ، فإذا كان الوجوب المتعلّق بالوضوء فرداً ، فإنّه ذو حالين ، حال وجوب الصّلاة وحال عدم وجوبها ، ومقتضى الإطلاق هو التوسعة بالنسبة إلى الحالين لهذا الفرد ، فهو توسعة في الحال لا في المفهوم.
فظهر جريان الإطلاق الأحوالي بناءً على مسلك المحقّق الخراساني من أنّ مدلول الهيئة هو مفهوم الطلب ، وهو أيضاً جار بناءً على كون مدلولها : النسبة البعثيّة أو البعث النسبي. أمّا الإطلاق الأفرادي فلا يجري ، لأن مدلول الهيئة معنىً حرفيّ والمعنى الحرفيّ جزئي ....
هذا كلّه في التمسّك بإطلاق مفاد الهيئة.