منها : ما جاء في (كشف الغطاء) (١) على أساس قانون الترتّب ، فقال :
إن الخطاب المتوجّه أوّلاً إلى هذا الجاهل المقصّر في تعلّم الحكم ، هو الجهر في القراءة في الصّلاة الجهريّة ، فإن عصى فالواجب عليه هو القراءة إخفاتاً ... وكذا بالعكس في الصّلاة الإخفاتية.
وكذا الكلام في مسألة القصر والإتمام.
فالصّلاة صحيحة ، لكنه عاصٍ يستحق العقاب ، لأنه قد ترك المأمور به الأهمّ.
قال كاشف الغطاء : بل لا بدّ من تطبيق ذلك على سائر الفروع في مختلف الأبواب الفقهيّة ، وإلاّ لزم الحكم ببطلان أكثر عبادات المكلّفين. مثلاً : لو كان في ماله الخمس أو الزكاة ، فلم يؤدّ عصياناً وصلّى ، صحّت صلاته من باب الترتّب. وكذا في الحج وغيره ، وتصوير ذلك هو : إن الواجب عليه أداء الدّين أو دفع الخمس أو الزكاة أو الذهاب للحج أو النفقة ، فإن عزم على المعصية فالصّلاة واجبة عليه ومجزية. وكذا أمثالها. هذا كلامه رحمهالله ....
وقد نقله الشيخ في خاتمة البراءة والاشتغال ، في أحكام الجاهل المقصّر ، ثم قال : بأنا لا نعقل الترتّب في هذه المسائل ، إذ كيف يصدر من المولى الأمر بشيء مشروط بمعصية أمرٍ آخر ، والمكلّف بعد غير عاصٍ للأمر الأول؟
فقال الميرزا رحمهالله : نحن نعقل الترتّب ... غير أنّ الإشكال على كاشف الغطاء في الصغرى.
قال الأُستاذ : الظاهر من الشيخ هو الموافقة على الصغرى ، غير أنه ينكر هنا الترتّب كبرويّاً.
__________________
(١) البحث رقم (١٨) من مباحث مقدمة كشف الغطاء.