عدمي ، وفعل المهم وجودي ، والوجودي لا يكون مصداقاً للعدم والعدمي ، وإذا كانا من اللّوازم ، فقد ثبت أن حكم الملازم لا يسري إلى الملازم ، فإنّ «ترك الترك غير الموصل» لمّا كان واجباً ، فإنّ هذا الحكم ـ وهو الوجوب ـ لا يسري إلى ملازمه ـ وهو المهم ـ فمن المحال أن يكون المهم واجباً. وإذا استحال وجوب المهم بطل الترتب من الأساس.
(قال) ولو تنزّلنا وقلنا بجواز أن يكون فعل المهمّ مصداقاً «لترك الترك غير الموصل» فالإشكال موجود كذلك ، لأنّه كما كان فعل المهم مصداقاً فيكون واجباً ، كذلك تركه الموصل لفعل الأهم مصداق فيكون واجباً ، وإذا تعدّد فرد الواجب كان الوجوب تخييريّاً ، والمفروض في الترتب كون وجوب المهم تعييناً لا تخييريّاً.
جواب المحقق الأصفهاني
أجاب بأنا نختار كلا الشقّين ولكلٍّ جواب.
أمّا الشق الأوّل ، فنسلّم بحرمة نقيض الواجب ووجوب نقيض الحرام ، إلاّ أن الواجب هو فعل المهم ، لكن لا فعله على كلّ تقدير ، بل على أحد التقادير وهو ترك الأهم ، فلا يكون نقيضه الترك المطلق ليشمل الترك المنتهى إلى فعل الأهم ، فكان الحرام هو خصوص ترك المهم الذي هو في تقدير ترك الأهم.
جواب الأُستاذ
هذا الذي أفاده المحقق الأصفهاني ناظرٌ إلى الشق الثاني من كلام الميرزا الكبير ، والصحيح أن يقال في الجواب عنه :
أولاً : إنّ الأصل هو وجوب المهم وليس حرمة النقيض ـ وإن عكس الميرزا وجعل حرمة النقيض هي الأصل ـ ووجوبه على ما تقدّم بالتفصيل مشروط بترك