ويتعدّد عدمها بعدد كلّ مقدمةٍ مقدمةٍ إذا عدمت ، وبعدد كلّ مزاحم مزاحم إذا وجد ... وعلى هذا ، فالواجب المطلق ما انسدّ فيه جميع الأعدام ، ومقتضى تعلّق الطلب به هو سدّ أبواب الأعدام كلّها. وكذلك الواجب التعييني ، فهو يقتضي سدّ التروك ، لأنّ ترك العتق يتحقّق بترك الصوم وبفعل الصوم ، فإذا وجب العتق على نحو التعيين ، كان وجوبه مقتضياً لانتفاء تركه مع فعل الصوم وانتفائه مع ترك الصوم. لكنه إذا وجب على نحو التخييرية يسدّ باب تركه مع ترك الصوم لا مع فعله ، إذ له أن يصوم ولا يعتق ... فهذا معنى أنّ الواجب التخييري هو الأمر بالشيء مع النهي عن بعض أنحاء تركه.
ونتيجة هذا التحقيق في حقيقة الوجوب التخييري هو أن متعلّق الطلب فيه هو الحصّة الملازمة لترك العدل ، فمتعلّق الطلب في العتق مثلاً هو الحصة الملازمة لترك الصوم والإطعام ، دون الحصّة الملازمة لفعلهما. ومن هنا اتّخذ المحقق العراقي مصطلح الحصّة التوأمة.
وعلى ضوء ما تقدم ، قال هنا :
إنّ الضدّين إمّا لا ثالث لهما كالحركة والسكون ، وامّا لهما ثالث كالصّلاة والإزالة.
فإن كانا من قبيل الأول ، فالتخيير الشرعي مستحيل بل هو تخيير عقلي من باب لابديّة أحد الأمرين ، إذ التخيير الشرعي إنما يكون حيث يمكن ترك كلا الطرفين ولا يكون أحدهما قهري الحصول ، فليس الحركة والسكون من موارده.
وإن كانا من قبيل الثاني ، فالمجموع مقدور على تركه وليس شيء منه بقهريّ الحصول ، وحينئذ ، فالحكم هو التخيير شرعاً ، لأن المفروض إمكان استيفاء الملاك بكلٍّ من الطرفين ، فمع أن ملاك الصّوم يغاير ملاك العتق ، وبينهما