الوقت كما في المضيّقات وجوازها كما في الموسّعات ، مع أنهم لا يقولون بلزوم التقدّم فيها ، فيكشف ذلك عن بطلان الالتزام به في المضيّقات أيضاً.
(قال) والغرض من هذه المقدمة وإبطال القول بلزوم التقدّم المزبور هو : إثبات أن زمان شرط الأمر بالأهمّ وزمان فعليّة خطابه وزمان امتثاله أو عصيانه ـ الذي هو شرط الأمر بالمهم ـ كلّها متّحدة ، كما أنه الشأن في ذلك بالقياس إلى الأمر بالمهمّ وشرط فعليّته وامتثاله أو عصيانه ، ولا تقدّم ولا تأخّر في جميع ما تقدّم بالزمان ، بل التقدّم والتأخر بينها في الرتبة. وعليه يتفرّع دفع جملة من الإشكالات.
اشكال المحقق الأصفهاني
وقد أشكل عليه المحقق الأصفهاني (١) : بأنّ ترتّب السقوط على فعليّة التكليف وتوجّهه لا يعقل أن يكون بالرتبة ، لمناقضة الثبوت السقوط ، وأن الإطاعة ليست علةً للسقوط وكذلك المعصية ، وإلاّ لزم عليّة الشيء لعدم نفسه في الأولى وتوقف تأثير الشيء على تأثيره في الثانية ، بل بالإطاعة ينتهي أمد اقتضاء الأمر ، وبالمعصية في الجزء الأول من الزمان يسقط الباقي عن القابليّة للفعل ، فلا يبقى مجال لتأثيره فيسقط بسقوط علّته الباعثة على جعله.
دفاع الأُستاذ
وقد دفع الأُستاذ هذا الإشكال : بأنّا لم نجد في كلام الميرزا ما يفيد أنّ ثبوت الأمر متقدّم رتبةً على السقوط ، نعم ، قال : ثبوته متقدّم رتبةً على عصيانه ، ومن الواضح أنّ العصيان غير السقوط ، لأن الأمر حال العصيان موجود وهو متقدّم عليه رتبةً كما ذكر ، أمّا سقوطه فهو بعد العصيان.
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٢١٣ ـ ٢١٥.
![تحقيق الأصول [ ج ٣ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2389_tahghigh-alusool-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
