لا يطاق ، لكونهما ضدّين.
فأجاب : بعدم لزوم ذلك ، لأنّ الصّلاة واجب موسّع ، والأمر بأداء الدين أو الخمس والزكاة فوري ، وله الأمر بهما معاً ، بأن يكون مأموراً بأداء الدين ، فإن عصى أتى بالصّلاة.
ثمّ نقض بما لو كانت الصّلاة في آخر الوقت ، فيقع التزاحم بين المضيّقين لكنّ الحكم صحّة الصلاة ، لأن أحد الواجبين مشروط بمعصية الواجب الآخر.
ونقض على العلاّمة بمن خالف الترتيب في واجبات الحج ، حيث يحكم بصحّة العمل ، ولا وجه لذلك إلاّ الترتّب.
قال : وإنّ هذا الأصل إن لم يتم يبطل كثير من أعمال الناس ، وإن كان مقتضى الاحتياط ما ذكره العلاّمة من البطلان (١).
وتعرّض الشيخ الكبير في (كاشف الغطاء) للترتّب فقال : إنّه يمكن للشارع وللمولى المطاع أنْ يأمر بواجب ، ثمّ يأمر بآخر على فرض عصيان الأوّل.
قال : إنّه في مسألة الجهر والإخفات ، لو جهر في موضع الإخفات أو بالعكس ، يصحّ العمل. للقاعدة. قال : ومع عدم الالتزام بهذه القاعدة يلزم بطلان عبادات الناس كثيراً ... (٢).
واختلفت كلمات الشيخ الأعظم ، فالمستفاد من كلامه في بعض المباحث استحالة الترتّب ، وظاهر كلامه في رسالة التعادل والتراجيح من (فرائد الأُصول) ،
__________________
(١) جامع المقاصد في شرح القواعد ٥ / ١٤ ط مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) كشف الغطاء : ٢٧.