ذلك بين المسلكين في منشأ اعتبار القدرة في المتعلّق.
نعم ، إنما يتمّ كلام الميرزا فيما إذا كان للواجب أفراد عرضيّة ، وكان بعضها ـ لا كلّها ـ مزاحماً بواجب مضيّق ، لأنه يصحّ حينئذٍ الإتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الأمر بالطبيعة المقدورة بالقدرة على بعض أفرادها ، بناءً على قول المحقّق الثاني ، كما لو وقعت المزاحمة بين بعض الأفراد العرضيّة للصّلاة وإنقاذ الغريق ، في أحد مواضع التخيير بين القصر والإتمام ، حيث أنّ الفرد المزاحم للإنقاذ هو الإتمام ، فيلزم عليه اختيار القصر ليتمكّن من الإنقاذ أيضاً ، فلو اختار التمام وعصى الأمر بالأهم ـ وهو الإنقاذ ـ فالصّلاة صحيحة ، لكونها فرداً من الطبيعة المأمور بها ، المقدور عليها بالقدرة على فردٍ وهو القصر ... أمّا بناءً على مبنى الميرزا فلا تصحّ ، لأنّ متعلّق التكليف هو الفرد المقدور وهو القصر ، وهذا الفرد غير منطبق على الفرد المزاحم.
لكنّ الكلام في الأفراد الطولية.
الجواب
أما سيّدنا الأُستاذ ، فقد ذكر أنّ هذا الإيراد من المحقق الأصفهاني (١) وقد أوضحه السيّد الخوئي مفصّلاً. قال : وهو وجه لطيف لكنه لا يخلو عن مناقشةٍ سيأتي التعرّض لها في غير هذا المقام (٢). لكنّا لم نوفّق للوقوف عليه. وأمّا شيخنا الأُستاذ ، فقد أجاب عن هذا الإشكال : بأنّ تعلّق التكليف ـ بناءً على القول بالواجب المعلّق ـ وإنْ كان معقولاً ، بأن يتعلّق الأمر بالعبادة الموسّعة كالصّلاة في حال مزاحمتها بالواجب المضيّق ، على نحو يكون الوجوب الآن والواجب في
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٢٥٠.
(٢) منتقى الأُصول ٢ / ٣٧١.