السيد البروجردي (١) ـ في موضوع علم الأُصول أنّه الحجّة في الفقه (٢) ، وعليه ، يكون البحث فيه عن عوارض هذا الموضوع يعدّ من المسائل الأُصوليّة ، والبحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ الخاص ليس بحثاً عن عوارض الحجة في الفقه ، فليس من المسائل الأُصوليّة فيكون من المبادي.
وفيه : ـ بعد غضّ النظر عن المبنى في موضوع علم الأُصول ، وعن القول بأنّ لكلّ علم مبادئ أحكاميّة علاوةً على المبادئ التصوريّة والتصديقيّة ـ إن كون المسألة من مسائل علم الأُصول يدور مدار انطباق تعريفه عليها ، فإنْ وقعت نتيجة البحث في طريق استنباط الحكم الشرعي ، فالمسألة أُصوليّة وإلاّ فلا ، وهنا عند ما نبحث عن الاستلزام وعدمه ، فإنّ نتيجته حرمة الضدّ بناءً على الاستلزام وعدم حرمته بناءً على عدمه ... وإذا ترتّبت هذه الثمرة الفقهيّة فالمسألة أُصوليّة ، لأنّها نتيجة فقهيّة ترتّبت على البحث مباشرةً.
وأيضاً ، فللبحث ثمرة أُخرى لكن مع الواسطة ، وهي فساد العمل إن كان عباديّاً بناءً على الحرمة.
ولا يخفى أنّ الحرمة المترتّبة إنّما هي حرمة تبعيّة ، لعدم كون المفسدة في متعلّقها وهو الصّلاة مثلاً ، بل لأنّ الصّلاة ـ إذا اقتضى وجوب الإزالة النهي عنها ـ تكون حينئذ مفوّتة لمصلحة الإزالة ، فكانت حرمة الصّلاة تبعيّة ، وإلاّ فلا ريب في وجود المصلحة فيها نفسها.
__________________
(١) نهاية الأُصول : ١٨٩.
(٢) نهاية الأُصول : ١١.