الصفحه ٩ :
يتصوّر وجوبان ،
إذ الوجوب الغيري عنده ما وجب لواجبٍ آخر.
وأجاب المحقّق
الخراساني عن الإشكال
الصفحه ١٧ : ويترتّب الأثر عليها عند مكلّف آخر.
والحاصل : إن كان
الغرض ـ كالانتهاء عن الفحشاء والمنكر ـ لزوميّاً
الصفحه ١٨ :
:
وهذا الطريق هو
المختار عند الشيخ الأُستاذ.
لو
تردّد واجب بين كونه نفسيّاً أو غيريّاً
فما هو مقتضى
الصفحه ٤٦ : الامتثال الأمر الغيري.
أما أنه لا يصلح للداعويّة والتحريك ، فلأن المكلف عند الاتيان بالمقدمة إمّا ان
يكون
الصفحه ٤٧ : تكون جهة المقدمية وتوقف الواجب عليها ملحوظة عند
الاتيان بالمقدمة ، ومعه لا معنى لقصد امتثال الأمر
الصفحه ٧١ : المولى عبده بتحصيل الثمن وشراء اللّحم
به ، ثم حصل الثمن لا بقصد شراء اللّحم ، لم يكن تحصيله عند العرف
الصفحه ٧٧ : في
لسان الدليل ، فهو غير موجود. وإن كان الارتكاز العرفي ، فالحقّ عدم وجود هكذا
ارتكاز عند العرف
الصفحه ٨٢ :
الاستعدادي لذي المقدّمة ، فهو منوط بالقدرة ، فإنْ وجدت عند الإنسان تمكّن وإلاّ
فلا ... على أنّ القدرة والقوّة
الصفحه ١٤٧ : تحتاج إلى
شيء ، ولكنْ عند ما يوجد فيه أحد الضدّين تنتفي قابليّته للضدّ الآخر ، فلو أُريد
للضدّ الآخر غير
الصفحه ١٤٨ :
المقتضيين للضدّين
، وهو عند الميرزا محال ، لأنّه مع وجود أحدهما في المحلّ وانتفاء قابليّته للآخر
الصفحه ١٥٣ : طريق استنباط الحكم الشرعي ،
فالمسألة أُصوليّة وإلاّ فلا ، وهنا عند ما نبحث عن الاستلزام وعدمه ، فإنّ
الصفحه ١٦٧ : المولى فهو مبغوض عنده ، والمبغوض لا يكون مقرّباً بل
مبعّداً عنه ... ولا أقل من الشكّ في المقربيّة ، ومعه
الصفحه ١٧١ :
إنّ التكليف جعل
الداعي ، وجميع التكاليف إنما تُنشأ لأجل أنْ يوجد الدّاعي للامتثال عند المكلّف
الصفحه ١٨٤ :
بالصّلاة في مرتبة الاستعمال على طبيعي الصّلاة ، لكنّه مقيّد عقلاً ـ باقتضاء
الخطاب عند الميرزا ـ بالحصّة
الصفحه ١٩١ :
من الفقه.
لكنْ يمكن دفع
النقض ، بأنّ الشرط لبقاء الدلالة الالتزاميّة ـ عند القائلين به ـ هو بقا