الصفحه ١٢٢ :
المحقّق النائيني (١)
بأنّ المكلّف
تارةً : عنده صارف يصرفه عن ارتكاب الحرام وأُخرى :
لا صارف عنده.
فإنْ
الصفحه ٤٢ : الأحوال وعلى كلّ التقادير.
المختار عند الأُستاذ
والمختار عند
الأُستاذ : أمّا استحقاق العقاب ، فلا ريب
الصفحه ٥٧ : ، ومنها ما لا ندركه ، فالأوّل كتوقف الصعود على
السطح على نصب السلّم ، فإنّ هذا واضح عند كلّ عاقل سواء جا
الصفحه ١٦٦ : عند المولى ـ كما لو كان الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو
المصلحة في إيجاب الصلاة ـ مقرّب إلى المولى
الصفحه ٢١٥ : عليه عند تحقّقه ، فلا اقتضاء للأمر بالمهم
لتحقق موضوعه وهو عصيان الأمر بالأهم ، أمّا الأمر بالأهمّ فكان
الصفحه ٣١٢ : نحن فيه وإن لم يستحق العقاب
على ترك تحصيل أحد الغرضين عند تحصيل الآخر ، من جهة عدم إمكان الجمع بينهما
الصفحه ٢١ :
فكان المختار عنده
جريان الإطلاق في طرفها ، فما معنى هذا الإطلاق؟
وهل هو صحيح؟
قال المحقّق
الصفحه ٩٩ :
ذيها كما لا تنفكّ
الزوجيّة عن الأربعة ، إنّها ملازمة موجودة عند العقل ... فليس لها حالة سابقة حتى
الصفحه ١٥٦ : الشديدة من الإرادة والمستحب المرتبة الضعيفة منها ، بل
إنّ إرادة المريد إن تعلّقت بأمرٍ جائز الترك عنده فهو
الصفحه ١٧٧ : بالإتيان به بقصد الأمر ، وتصل النوبة إلى قصد الملاك ـ وهو الطريق
الثاني ـ.
لكنّ التحقيق عند
الأُستاذ
الصفحه ٢٢٠ : يكون بإطلاقه عند المحقق الأصفهاني ، لا باقتضاء
ذاته كما هو عند الميرزا ، ولا يخفى الفرق ، إذ على الأوّل
الصفحه ٢٢٤ : اجتماع فاعليّة الأهم مع وجوب المهم ، لأنّه
لمّا يكون فاعلاً للأهم لا يكون مخاطباً بالمهم ، وعند ما يكون
الصفحه ٢٢٦ : . وثانيةً : تتعلّق
به عند حصوله ، كتعلّقها بالصوم عند الفجر. وثالثةً : تتعلّق به قبله ، كتعلّقها
بالخروج إلى
الصفحه ٢٦١ : العقل من باب قبح تكليف العاجز ، فلا تزاحم أصلاً
، إذ يكفي في صحّة التكليف عند العقل تمكّن المكلّف على
الصفحه ٢٨١ : كعنوان الإنسان الملحوظ فانياً في زيد.
قال : نظير الحال
في الجهل المركب ، حيث توجد الإرادة عند الجاهل