وقد أورد عليه الأُستاذ :
أوّلاً : بكفاية ترتّب الثمرة على بعض المباني ، كما تقدّم.
وثانياً : إن عنوان «المعصية» يتحقّق بمخالفة الأمر ، سواء كان نفسيّاً أو غيريّاً ....
وثالثاً : إن قيل إنّ عنوان «الإصرار» على المعصية يتحقّق بكثرة المخالفة كما يتحقّق بتكرّر المخالفة للحكم الواحد ، فإنّه يتحقّق فيما نحن فيه بترك جميع المقدّمات.
(ومنها) إنّ المقدّمة إن كانت محرّمة ، فعلى القول بوجوب المقدّمة شرعاً يلزم اجتماع الأمر والنهي فيها ، وعلى القول بعدم وجوبها فلا يلزم.
أجاب في الكفاية
أوّلاً : إنّ المقدّمة المحرّمة على قسمين ، منحصرة وغير منحصرة ، فإن كانت منحصرةً فلا يلزم الاجتماع ، بل يترجّح أحد الأمرين ـ الوجوب والحرمة ـ على الآخر. وإن كانت غير منحصرة ، فإنّ مصب الوجوب ـ على القول به في بحث مقدّمة الواجب ـ هو المقدّمة المباحة ، لأنّ الحاكم بوجوب المقدّمة هو العقل ، عن طريق الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة ، وهو لا يرى الملازمة إلاّ بين الواجب ومقدّمته المباحة ، فلا تكون المحرّمة محلّ الاجتماع.
فأشكل في المحاضرات في صورة عدم الانحصار : بعدم الدليل على اعتبار إباحة المقدّمة ، لأنّ الملاك في المقدّمية توقف ذي المقدّمة الواجب على المقدّمة ، وكما أنّ المقدّمة المباحة واجدة لهذا الملاك فكذلك المقدّمة المحرمة ، ومجرّد انطباق عنوان المحرّم عليها لا يخرجها عن واجديّتها للملاك ... فتكون
![تحقيق الأصول [ ج ٣ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2389_tahghigh-alusool-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
