ولا توقيت في المسح عليها ، ولا فرق بين الطهارتين فيها ، ولا بين شدّها على طهارة وغيرها ، وإذا اختصّت بعضو مسح عليها ، وغسل الباقي ، فلا تيمّم معه ، ولو عمّت مسح على الجميع. ولو استضرّ بالمسح تيمّم.
١٧٠. السادس : يحرم أن يوضّئه غيره مع المكنة ، ويجوز مع الضرورة. ويكره الاستعانة.
١٧١. السابع : من توضّأ لصلاة جاز أن يدخل به في غيرها ، وكذا من توضّأ لنافلة دخل به في الفريضة ، وبالعكس.
١٧٢. الثامن : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، ويجوز لمس هامشه ، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره ، أمّا المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه (١)
١٧٣. التاسع : من دام به السلس يتوضّأ لكلّ صلاة ، ومن به البطن إذا تجدّد حدثه في الصلاة ، قال الشيخ يتطهّر ويبني (٢).
١٧٤. العاشر : يستحبّ الدعاء عند غسل كلّ عضو ومسحه.
١٧٥. الحادي عشر : يستحبّ أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية بالباطن ، والمرأة بالعكس.
١٧٦. الثاني عشر : يستحبّ أن يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع.
١٧٧. الثالث عشر : يكره مسح بلل الوضوء عن الأعضاء.
١٧٨. الرابع عشر : يجب أن يكون ماء الغسل والوضوء مملوكا ، أو في
__________________
(١) هذا على القول بوجود منسوخ التلاوة كآية رجم الشيخ والشيخة وهو بعد محل تأمل. (لاحظ البيان في تفسير القرآن ، ص ١٠١).
(٢) لاحظ التهذيب : ١ / ٣٥٠ برقم ١٠٣٦ ؛ الاستبصار : ١ / ٤٠١ برقم ١٥٣٣.