فيه ، ويعلّم الناس ما فيه من المناسك ، من النحر والإفاضة والرمي.
٢٢١٢. الحادي عشر : إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها ، حرم عليه عشرون شيئا يأتي ، وإذا حلق أو قصّر حلّ له ذلك كلّه إن كان إحرام العمرة ، وإن كان إحرام الحجّ حلّ له كلّ شيء إلّا الطيب والنساء والصيد ، وإذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب ، وإذا طاف طواف النساء حللن له ، فمواطن التحلّل ثلاثة :
عند الحلق أو التقصير ، وعند طواف الزيارة ، وعند طواف النساء.
٢٢١٣. الثاني عشر : يستحبّ لمن حلق أو قصّر يتشبّه بالمحرمين في ترك (١) لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة ، ويستحبّ لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ الطيب حتّى يطوف طواف النساء.
٢٢١٤. الثالث عشر : إنّما يحصل التحلّل بالرمي والحلق أو التقصير معا.
قال المحقق : تمّ الجزء الأوّل من الكتاب ـ حسب تجزئتنا ـ ويتلوه الجزء الثاني في المقصد العاشر في بقية أفعال الحج.
والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
__________________
(١) في «أ» : وترك.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
