شهادتهما ، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما.
٢٠٩١. السابع عشر : عرفة كلّها موقف يصحّ الوقوف في أيّ حدّ شاء منها بالإجماع.
وحدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ولا تحت الأراك ، فلو وقف بها بطل حجّه.
وينبغي أن يقف على السفح على ميسرة الجبل ، ولا يرتفع إلى الجبل إلّا عند الضرورة إلى ذلك.
٢٠٩٢. الثامن عشر : يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس ، ثمّ يمضي إلى الموقف.
ويستحبّ له إن وجد خللا أن يسدّه بنفسه ورحله ، وأن يقرب من الجبل ، وأن يصلّي مائة ركعة بالتوحيد ويختمها بآية الكرسي ، واجتماع الناس في الأمصار للتعريف يوم عرفة.
٦٠٧
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
