الشمس ممّن يجب عليه الجمعة ، لم يجز له الخروج حتّى يصلي الجمعة ، ويجوز الخروج قبل الزوال.
٢٠٧٨. الرابع : يستحبّ للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجة : يوم السابع منه ويوم عرفة ، ويوم النحر بمنى ، ويوم النفر الأوّل ، يعلّم الناس ما يجب عليهم فعله من المناسك.
٢٠٧٩. الخامس : الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان.
٢٠٨٠. السادس : المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ليس بنسك ، ولا يجب بتركه شيء.
٢٠٨١. السابع : يستحبّ له أن يدعو عند الخروج إلى عرفات بالمأثور ، فإذا انتهى إلى عرفات ، ضرب خباءه بنمرة ، وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة.
فإذا زالت الشمس يوم عرفة ، اغتسل وصلّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ويقف للدعاء.
وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر.
٢٠٨٢. الثامن : يجب في الوقوف بعرفات النيّة ، والواجب نيّة الوجوب والتقرّب إلى الله.
ويجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة ، وكيف ما حصل بعرفة أجزأه ، قائما وجالسا ، وراكبا ، ونائما ، إذا كان قد سبق منه النيّة في وقتها.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
