والمرأة إن طاوعته ، وجب عليها مثل ذلك ، وإن أكرهها ، تحمّل عنها الكفّارة.
ولو كان جاهلا لم يكن عليه شيء.
ولو قبّل امرأته قبل التقصير ، وجب عليه دم شاة.
٢٠٦٤. الرابع : التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أفضل من الحلق ؛ قاله في الخلاف (١) ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد (٢) ، ولو كان ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شيء.
٢٠٦٥. الخامس : أدنى التقصير أن يقصّ شيئا من شعر رأسه ولو كان يسيرا ، وأقلّه ثلاث شعرات ، ولا يتقدّر بالربع ، ولا يجب أن يقصّر من جميع رأسه.
ولو حلّق في إحرام العمرة أجزأه ، وفي التحريم خلاف تقدّم ، ولو حلّق بعض رأسه ، فالأقرب عدم التحريم على القولين ، ولا دم.
٢٠٦٦. السادس : لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه ، وكذا لو نتفه وأزاله بالنورة.
ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه.
وكذا لو قصّر من أظفاره ، أو أخذ من شاربه ، أو حاجبه ، أو لحيته.
٢٠٦٧. السابع : ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لبس المخيط ، وليس بواجب.
٢٠٦٨. الثامن : يكره للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته قبل أن يقضي
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٣٣٠ ، المسألة ١٤٤ من كتاب الحجّ.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٦٣ ، والنهاية : ٢٤٦.