الإخلال بشيء منها ولو بذراع ، ولا يحلّ له النساء حتّى يكمله ، ولا يجب عليه الصعود على الصفا ولا المروة.
٢٠٥١. الرابع : يستحبّ أن يسعى ماشيا ، ولو سعى راكبا جاز ، ويستحبّ له المشي في طرفي السعي ، والرمل وسطه ما بين المنارة وزقاق العطارين ، وهو من جملة وادي محسر ، والراكب يحرّك دابّته.
ولو نسي الرمل حتّى يجوز موضعه ، ثمّ ذكر ، فليرجع القهقرى إلى المكان الّذي يرمل فيه ، ولو تركه عامدا لم يكن عليه شيء.
ويستحبّ الدعاء حال السعي بالمنقول.
٢٠٥٢. الخامس : السعي واجب وركن من أركان الحجّ والعمرة ، يبطلان بالإخلال به عمدا ، ولو تركه ناسيا ، أعاده ، ولا شيء عليه ، ولو خرج من مكّة عاد له ، وإن لم يتمكّن أمر من يسعى عنه.
٢٠٥٣. السادس : لو بدأ بالمروة وسعى سبعا ، أعاد السعي من أوّله سبعا ، ولا يكفي سقوط الأوّل والبناء على أنّه بدأ بالصفا وان أضاف شوطا آخر.
ولو تيقّن عدد الأشواط وشكّ فيما به بدأ ، فإن كان في المزدوج على الصفا ، فقد صحّ سعيه ، وإن كان في المروة أعاد ، ولو انعكس الفرض انعكس الحكم.
٢٠٥٤. السابع : يجب أن يسعى سبعة أشواط ، يلصق عقبه بالصفا ، وإن لم يصعد عليه ، ويبدأ به ، ويمشي إلى المروة ، ويلصق أصابعه بها ، ثمّ يبتدئ منها يلصق عقبه بها ، ويرجع إلى الصفا ، ويلصق أصابعه به ، وهكذا سبعا.