إذا نزلت منزلا ، فقل : اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
ترزق خيره ، ويدفع عنك شرّه» (١).
١٨٥١. السادس عشر : الحجّ قسمان : واجب وندب ، فالواجب حجّة الإسلام ، والمنذورة وشبهها ، وما وجب بالإفساد والاستيجار ، ويتكرّر بتكرّر السبب ، وما خرج عن ذلك مستحبّ.
وإنّما يجب حجّة الإسلام مع اجتماع الشرائط الآتية ، على الرجال والنساء والخناثي.
ويستحبّ لفاقد الشرائط كمن عدم الزاد والراحلة وامكنه التسكع (٢) ، ويستحبّ أيضا للعبد إذا أذن له مولاه.
__________________
(١) الوسائل : ٨ / ٣٢٦ ، الباب ٥٤ من أبواب آداب السفر ، الحديث ٢.
(٢) في مجمع البحرين : حجّ متسكّعا أي بغير زاد ولا راحلة.
٥٣٩
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
