الصفحه ٢١٤ : مجمع البحرين
: العنزة ـ بالتحريك ـ أطول من العصا وأقصر من الرمح ، والجمع عنز وعنزات كقصبة
وقصبات وقصب
الصفحه ٣٥٠ : إلى
وكيله ، والساقط في البحر ، والغائب مع عدم تمكّنه أو وكيله منه.
١١٧٥.
الثالث عشر : لو عاد المغصوب
الصفحه ٦١١ :
ويجوز للخائف
والمرأة وغيرهما من ذوي الأعذار الإفاضة قبل طلوع الفجر ، ويستحبّ لغير الإمام
الإفاضة
الصفحه ٦٢٤ :
٢١٣٦.
الثاني : يجزئ في الهدي الجذع من الضأن والثنيّ
من غيره.
وجذع الضأن ما
له ستّة أشهر ، وثنيّ
الصفحه ٧٧ : : لا اعتبار بالأنزع ، ولا الأغم (٣) ، ولا من يفضل يداه عن المعتاد ، أو تقصر ، أو يخرج
وجهه في القدر عن
الصفحه ٢١٥ : .
الحادي والعشرون : روى عليّ بن جعفر عن
أخيه عليهالسلام
قال : «لا بأس أن يصلّي الرجل ، وأمامه شيء من
الصفحه ٦ :
الإشادة بما هو المقصود بالذات من هذا التقديم ، فنقول :
ولد قدسسره في شهر رمضان سنة ٦٤٨ ه في
الصفحه ٥٥٣ : معهم علما أو ظنا ، فلو وجد مانع من عذر وغيره سقط فرض الحج ، وهل يجب أن
يستنيب؟ البحث فيه كالمريض.
ولو
الصفحه ٦١٠ : ، ويثني عليه ، ويذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به ، ما قدر عليه.
ويصلّي على النبيّ
الصفحه ١٢٣ : استحبابا مؤكّدا ، وكذا ما يحتاج إليه من
كافور وغيره.
٣٤٣.
السابع والعشرون : للورثة أن يمتنعوا (٢)
من بذل
الصفحه ١٤٤ : ، ولا النجس
، ولا الوحل مع وجود التراب.
٤٤٤.
الخامس : يستحبّ التيمّم أن يكون من ربى الأرض
وعواليها
الصفحه ٢٧٥ : المكلّفين
الأحرار الحاضرين ، أو من هو
بحكمهم ، السالمين من العمى والمرض والعرج والشيخوخة الحاصل معها العجز
الصفحه ٦٥٥ : : في
بقية أقسام الصوم........................................ ٥٠٥
القسم الأول : في الواجب منه
الصفحه ٣٣٩ : يرجع عن نيّة السفر ، ولو خرج في البحر ، فردّته الريح
قصّر ما لم يبلغ سماع الأذان.
١١٤٦.
الثامن عشر
الصفحه ٥٣٩ : (٢) ، ويستحبّ أيضا للعبد إذا أذن له مولاه.
__________________
(١) الوسائل : ٨ /
٣٢٦ ، الباب ٥٤ من أبواب آداب