١٨٣٣. الخامس والعشرون : كلّ مباشرة يستلزم إنزال الماء ، فحكمها حكم الجماع ، قاله الشيخ (١) ، والوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفّارة.
١٨٣٤. السادس والعشرون : لو مات المعتكف قبل الانقضاء ، فإن كان واجبا ، وجب على الوليّ أن يقضي عنه ، أو يستنيب ، وإن كان ندبا فلا.
١٨٣٥. السابع والعشرون : قال الشيخ : قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور (٢) وعندي فيه نظر ، ويستحبّ قضاء الندب.
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ١ / ٢٩٤.
٥٣٠
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
