١٧٨٣. الثالث والعشرون : لو نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما ، صوم داود عليهالسلام فوالى الصوم ، قال ابن إدريس : وجب عليه كفّارة خلف النذر (١).
١٧٨٤. الرابع والعشرون : لو نذر صوم يوم بعينه ، فقدّم صومه لم يجزئه ، ولو نذر الصوم لا على وجه التقرّب ، لم ينعقد نذره.
ولو نذر صوما ولم يعيّن المقدار ، أجزأه يوم واحد.
ولو نذر أن يصوم زمانا ولم يعيّن ، كان عليه صيام خمسة أشهر.
ولو نذر حينا كان عليه ستة أشهر.
ولو نذر العبد بغير إذن مولاه ، أو الزوجة بغير إذن زوجها لم ينعقد.
١٧٨٥. الخامس والعشرون : السحور مستحبّ ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ، قال ابن بابويه : أفضل السحور السويق والتمر (٢).
ويستحبّ تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب ، ولو كان هناك من ينتظره قدم الإفطار عليها.
ويستحبّ أن يفطر على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن.
ويستحبّ الدعاء عند الإفطار ، قال الصادق عليهالسلام :
«يستجاب دعاء الصائم عند الإفطار» (٣).
وكان علي عليهالسلام يقول : «اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم» (٤).
__________________
(١) السرائر : ١ / ٤١٧.
(٢) المقنع : ٢٠٥ ؛ ولاحظ الوسائل : ٧ / ١٠٥ ، الباب ٥ من أبواب آداب الصائم ، الحديث ٤.
(٣) الوسائل : ٧ / ١٠٦ ، الباب ٦ من أبواب آداب الصائم ، الحديث ٤.
(٤) الوسائل : ٧ / ١٠٦ ، الباب ٦ من أبواب آداب الصائم ، الحديث ٣.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
