أو صائما ، ولا قضاء عليه.
ولو أفاق المجنون في أثناء الشهر ، وجب عليه صيام ما بقي ، وإن أفاق قبل الفجر ، وجب صوم ذلك اليوم ، وإلّا فلا ، وكذا المغمى عليه.
١٧١٨. الثاني : الإسلام شرط في الصّحة على ما قلناه ، فلو أسلم قبل الفجر ، وجب صوم ذلك اليوم وما بعده ، وإن أسلم بعد الفجر ، سقط ذلك اليوم خاصّة ، وأمسك استحبابا.
١٧١٩. الثالث : السلامة من المرض شرط في الوجوب إذا كان الصوم يزيد في المرض ، أو يبطئ البرء معه ، أمّا الصّحيح الّذي يخاف المرض بالصوم ، فالوجه وجوبه عليه ، وكذا لو كان به شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشقّ أنثياه.
والمستحاضة إذا خافت المرض أفطرت.
١٧٢٠. الرابع : الإقامة أو حكمها شرط في الصوم ، فلا يجب على المسافر سفرا يجب معه قصر الصلاة ، ولو صام لم يجزئه إن كان عالما ، وإلّا أجزأه.
ولو نوى الإقامة في بلد عشرة أيّام ، وجب الصوم ، ولو ردّد نيّته صام بعد شهر ، وبالجملة كلّ من وجب عليه التقصير في الصلاة ، وجب عليه التقصير في الصوم.
وهل يشترط تبييت النيّة من الليل؟ قال الشيخ : نعم ، فلو بيّت نيّة السفر من الليل ، ثمّ خرج أيّ وقت كان من النهار وجب التقصير والقضاء ، ولو خرج بعد الزوال أمسك وعليه القضاء ، وإن لم يبيّت بنيّة من الليل لم يجز له التقصير ، وكان عليه صيام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه أيّ وقت خرج ، إلّا أن يكون قد