وفيه قوّة ، فعلى قوله ، لو سافر من رأى الهلال في بلده إلى بلد لم ير الهلال فيه لبعده فلم ير الهلال بعد ثلاثين ، فالوجه أنّه يصوم معهم بحكم الحال.
١٧١٣. الثالث عشر : لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة كالمحبوس وشبهه ، إذا لم يعلم الشهر يجتهد ويغلب على ظنّه ، فإن ظنّ ، عمل عليه ، وإلّا توخّى شهرا وصامه ، فإن استمرّ الاشتباه أجزأه ، وإن وافق رمضان أو كان بعده فكذلك ، وإن وافق قبله لم يجزئه (١) ، والأقرب عدم وجوب البحث والاجتهاد بعد الصوم.
ولو وافق بعضه الشهر دون بعض ، صحّ فيما وافق الشهر وما بعده ، دون ما قبله ؛ وإذا وافق صومه بعد الشهر ، فالمعتبر صوم أيّام بعدّة ما فاته ، سواء وافق بين هلالين أو لم يوافق ، وسواء كان الشهران تامّين ، أو ناقصين ، أو مختلفين.
ولو كان رمضان تامّا فصام شوّالا ، وكان ناقصا ، لزمه قضاء يومين (٢) ؛ ولو انعكس الفرض لم يجب عليه شيء ، ولو كانا تامّين لزمه قضاء يوم بدل العيد ، وكذا لو كانا ناقصين.
ولو صام قبل رمضان ، وظهر له ذلك قبل دخوله ، وجب عليه أن يصومه ، ولو صام تطوّعا فوافق شهر رمضان ، فالأقرب أنّه يجزئه.
١٧١٤. الرابع عشر : يستحبّ الدعاء عند رؤية الهلال بما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) ، وغيره من الأدعية المأثورة.
١٧١٥. الخامس عشر : وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني الّذي يجب معه صلاة الصبح إلى غروب الشمس الّذي يجب معه صلاة المغرب ،
__________________
(١) علّله المصنّف في التذكرة : ٦ / ١٤٣ ، بأنّه فعل العبادة قبل وقتها ، فلا يقع أداء ولا قضاء.
(٢) بدل يوم العيد والناقص.
(٣) لاحظ الوسائل : ٧ / ٢٣٤ ، الباب ٢٠ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٦.