القضاء ، ولا كفّارة عليها ، لأنّها دفعت الضّرر بالتمكين كالمريض ، والحق عندي سقوط القضاء عنها.
١٦٧٩.
العشرون : لو زنى بها ، فعلى كلّ منهما كفّارة ، ولو أكرهها ، قال بعض علمائنا : يتحمّل عنها الكفّارة
أيضا ، وفيه نظر مع حسنه.
١٦٨٠.
الحادي والعشرون : لو طلع الفجر وفي
فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه ، فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفّارة.
١٦٨١.
الثاني والعشرون : يجوز الجماع حتّى
يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ، ولو علم ضيق الوقت فجامع ، وجب القضاء والكفّارة.
ولو ظنّ فيه
السّعة فواقع مع المراعاة ، فلا شيء لو كذب الظنّ ، ولو كان لا مع المراعاة ،
فالقضاء.
١٦٨٢.
الثالث والعشرون : لو انفرد برؤية
الهلال في رمضان وأفطر ، وجب القضاء والكفارة.
١٦٨٣.
الرابع والعشرون : لو فعل ما يجب به
الكفّارة ؛ ثمّ سقط عنه فرض ذلك ، لمرض ، أو حيض ، أو نفاس ، فالوجه عدم سقوط الكفّارة.
١٦٨٤.
الخامس والعشرون : لو تبرّع متبرّع
بالتكفير عمّن وجب عليه ، جاز ، سواء كان المكفّر عنه حيّا أو ميّتا ، إلّا في الصوم ، فانّه لا يقع نيابة
إلّا مع الموت.
__________________