يقتضيه مذهبنا أنّه لا يتكرّر (١) ، وقال المرتضى بالتكرّر (٢) ، وقال ابن الجنيد (٣) : إن كفّر عن الأوّل كفّر ثانيا ، وإلّا كفّر كفارة واحدة عنهما ، سواء اتّحد السبب أو اختلف ، ولا يتكرّر القضاء بتكرّر السبب في يوم واحد إجماعا.
١٦٧٦. السابع عشر : من أفطر مستحلّا ، وقد ولد على الفطرة ، فهو مرتدّ ، ولو لم يعرف قواعد الإسلام ، عرّف ثمّ يعامل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة.
ولو اعتقد التحريم عزّر ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة (٤).
١٦٧٧. الثامن عشر : يعزّر من أكره امرأته على الجماع في رمضان بخمسين سوطا ، وعليه كفّارتان وقضاء واحد ، ولا كفارة عليها ولا قضاء ، ولو طاوعته ، عزّر كلّ واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا.
١٦٧٨. التاسع عشر : قال الشيخ رحمهالله : لو وطئها نائمة أو مكرهة ، صحّ صومها ، وعليه كفارتان (٥) ، ونحن نمنع ذلك في النائمة.
قال : ولو أكرهها لا جبرا ، بل ضربها حتّى مكّنته من نفسها أفطرت ، ولزمها
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٧٤.
(٢) نقله عنه الشيخ في الخلاف : ٢ / ١٨٩ ، المسألة ٣٨ من كتاب الصوم ؛ ولاحظ المختلف : ٣ / ٤٤٩.
(٣) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٨٠ ؛ والمصنّف في المختلف : ٣ / ٤٤٩.
(٤) لاحظ المعتبر : ٢ / ٦٨١ ، ومستمسك العروة الوثقى : ٨ / ١٩٤ ، كتاب الصوم.
(٥) الخلاف : ٢ / ١٨٣ ، المسألة ٢٧ من كتاب الصوم.