أو ملامسة ، أو ملاعبة ، أو قبلة ، أو مباشرة ، وغير ذلك من أنواع ما يوجب
الإنزال.
١٥٨٧.
الخامس عشر : قال الشيخ : لو نظر
إلى ما لا يحلّ له النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى ، فعليه القضاء ، وإن كان نظره إلى ما يحلّ له النظر إليه
فأمنى لم يكن عليه شيء ، فإن أصغى أو تسمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شيء .
١٥٨٨.
السادس عشر : لو كان ذا شهوة
مفرطة ، بحيث يغلب على
ظنّه أنّه إذا قبّل أنزل ، لم يجز له التقبيل ، وإلّا كان مكروها.
ولو قبّل أو
لامس أو استمنى بيده ولم ينزل ، لم يفسد صومه إجماعا ، ولو أنزل من غير شهوة
كالمريض عمدا ، أفسد صومه.
١٥٨٩.
السابع عشر : لو فكّر فأمنى ، ففي
الإفساد نظر ، ولو خطر بقلبه
صورة الفعل فأنزل ، لم يفسد صومه.
١٥٩٠.
الثامن عشر : لو أمذى بالتقبيل لم
يفطر.
١٥٩١.
التاسع عشر : قال الشيخان رحمهماالله
: الكذب على الله وعلى رسوله عليهالسلام
وعلى الأئمة عليهمالسلام
يفسد الصوم
، وخالف السيّد المرتضى وهو قويّ.
١٥٩٢.
العشرون : المشاتمة والتلفّظ بالقبيح لا يوجب
الإفطار ، وكذا الكذب على
غير الله وغير رسوله والأئمة عليهمالسلام.
__________________