أمّا غير المعيّن ، كالقضاء ، والنذر المطلق ، فوقته من الليل مستمرّ إلى الزوال ، ويجوز إيقاعها في أيّ جزء كان من هذا الزمان ، إذا لم يفعل المنافي نهارا.
١٥٥٣. السادس : وقت نيّة النفل من الليل إلى الزوال ، أيّ وقت نوى من هذه المدة أجزأه عند جماعة من علمائنا (١) ، وعند الآخرين (٢) يمتدّ وقتها بامتداد النهار ، فيجوز النيّة بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار ما يصحّ صومه ، أمّا لو انتهى النهار بانتهاء النيّة لم يقع الصوم ، وهو عندي حسن.
١٥٥٤. السابع : هل يحكم بالصوم الشرعيّ المثاب عليه من وقت النيّة ، أو من ابتداء النهار؟ ، قال الشيخ في الخلاف (٣) بالثاني ، وهو المعتمد.
١٥٥٥. الثامن : قال الشيخ في الخلاف : جوّز أصحابنا في رمضان أن تتقدّم نيّته عليه بيوم أو أيّام (٤). وفي المبسوط : لو نوى قبل الهلال صوم الشهر أجزأه النيّة السابقة إن عرض له ليلة الصيام سهو ، أو نوم أو إغماء ، وإن كان ذاكرا فلا بدّ من تجديدها (٥) ، وكلاهما عندي مشكل.
١٥٥٦. التاسع : ادّعى الشيخ رحمهالله (٦) والسيّد المرتضى قدسسره (٧) الإجماع على أنّه
__________________
(١) منهم الشيخ في الخلاف : ٢ / ١٦٧ ، المسألة ٦ من كتاب الصوم ؛ والمبسوط : ١ / ٢٧٧.
(٢) منهم : السيد المرتضى في الانتصار : ٢٦٠ ، وابن إدريس في السرائر : ١ / ٣٧٣.
(٣) الخلاف : ٢ / ١٦٩ ، المسألة ٧ من كتاب الصوم.
(٤) الخلاف : ٢ / ١٦٦ ، المسألة ٥ من كتاب الصوم.
(٥) المبسوط : ١ / ٢٧٦.
(٦) الخلاف : ٢ / ١٦٣ ، المسألة ٣ من كتاب الصوم.
(٧) الانتصار : ٦١ ـ ٦٢.