١٥١٣.
السابع عشر : لو استأجر دارا فوجد
كنزا ، فهو للمالك ، ولو تداعياه ،
فالقول قول المالك ، وللشيخ رحمهالله قول آخر : إنّ القول قول المستأجر .
أمّا لو اختلفا
في مقداره ، فالقول قول المستأجر.
١٥١٤.
الثامن عشر : يجب الخمس في كلّ
كنز على اختلاف أنواعه ، من الذهب ، والفضّة ، والرصاص ، والصفر ، والنحاس ، والأواني ، وغير ذلك.
١٥١٥.
التاسع عشر : لا يعتبر في الكنز
الحول ، بل متى وجد
وجب.
١٥١٦.
العشرون : يجب الخمس على الواجد ، مسلما كان ، أو ذميّا ، حرّا ، أو عبدا ، صغيرا ، أو
كبيرا ، ذكرا ، أو أنثى ، عاقلا ، أو مجنونا ، إلّا أنّ ما يجده العبد لسيّده ،
فيجب الإخراج على السيد.
أمّا المكاتب
فيملك الكنز يخرج خمسه ، والباقي له ، والصبيّ والمجنون يملكان أربعة أخماسه ،
والباقي لأربابه يخرجه الوليّ ، والمرأة تملك الكنز.
١٥١٧.
الحادي والعشرون : يجب إظهار الكنز على
واجده ، وإخراج الخمس منه ، ولا يسقط الخمس بكتمانه.
١٥١٨.
الثاني والعشرون : لا يجب في الكنز شيء
ما لم يبلغ قيمته عشرين دينار بعد المئونة عليه ، من حفر وغيره ، وليس له نصاب آخر ، بل يجب في الزائد مطلقا.
ولو وجد دون
النصاب ، ثمّ وجد كنزا آخر دونه ، واجتمعا نصابا ، فالأقرب عدم الوجوب.
__________________