آباؤهم فسّاقا ، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين ولا أولاد المخالفين للحقّ.
١٣٩٩. الخامس : اختار الشيخ (١) والسيّد المرتضى رحمهماالله (٢) اشتراط العدالة في المستحقّ ، ومنعه آخرون (٣) وهو الأقوى ، وقال آخرون : يشترط مجانبة الكبائر ، فعلى قولنا يجوز إعطاء الفاسق إذا كان مؤمنا.
١٤٠٠. السادس : الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع ، وهم الأبوان وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة والمملوك ، من الزكاة الواجبة.
ويجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها ، وهل له أن يعطي من تجب نفقته ما يزيد على النفقة الواجبة؟ فيه إشكال.
١٤٠١. السابع : من عدا من ذكرنا من الأقارب ، كالأخ والعمّ والخال ، لا يمنع من الزكاة مع الشرائط ، بل هو أولى من الأجنبيّ ، سواء كان وارثا أو لم يكن.
١٤٠٢. الثامن : لو كان في عائلته من لا تجب نفقته ، كيتيم أجنبيّ ، جاز دفع الزكاة إليه ، والإنفاق عليه من الزكاة.
١٤٠٣. التاسع : أجمع العلماء كافّة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم ، وهم الآن أربعة : أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.
وهل تحرم (٤) لبني المطّلب؟ أفتى به المفيد في الغرية (٥) والحقّ عندي خلافه.
__________________
(١) الخلاف : ٤ / ٢٢٤ ، المسألة ٣ من كتاب الصدقات ؛ المبسوط : ١ / ٢٥١ ؛ والنهاية : ١٨٥.
(٢) الانتصار : ٢١٨.
(٣) منهم ابن الجنيد ، لاحظ المختلف : ٣ / ٢٠٧.
(٤) في «أ» : «وهل يحلّ» والصحيح ما في المتن.
(٥) لاحظ المختلف : ٣ / ٢١٢ ، والمعتبر : ٢ / ٥٨٥.