١٣٢٨. السابع : يستحبّ الزكاة في المساكن ، والعقارات ، والدكاكين إذا كانت للغلّة ، ويخرج من غلّتها الزكاة ، ولو لم يكن الدار دار غلّة ولا عقارا متخذا للأجرة لم يستحبّ الزكاة.
١٣٢٩. الثامن : لا يستحبّ الزكاة في الأقمشة ، والأثاث ، والفرش ، والأواني ، والرقيق ، والماشية ، عدا ما تقدّم.
٣٩٠
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
