١٢٣٣. الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، ففي كل مائة شاة ، وهكذا بالغا ما بلغ ، ففي أربعمائة أربع ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا.
وعند الشيخ رحمهالله ، انّ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، وفي أربعمائة وواحدة يؤخذ من كل مائة شاة (١). والأوّل أقرب.
١٢٣٤. الثاني : ما يتعلّق به الزكاة يسمّى نصابا ، وما لا يتعلّق به هنا يسمّى عفوا ، ولا زكاة فيما نقص عن الأربعين ، ولا فيما بين النصب.
١٢٣٥. الثالث : الضأن والمعز سواء ، يضمّ بعضها إلى بعض ، فيؤخذ من كلّ شيء بقسطه ، فإن ماكس أخذ بالنسبة ، فإذا كان الضأن عشرين ، والمعز عشرين ، وقيمة ثنيّة المعز عشرون ، وجذع الضأن ثمانية عشر أخذ ثنيّة ، قيمتها تسعة عشر ، أو جذعا قيمته ذلك ، ولو قيل : يجزئ إخراج ما يسمّى شاة كان وجها.
١٢٣٦. الرابع : لا زكاة في الظباء ، والمتولّد من الوحشي والأنسي يعتبر فيه الاسم.
١٢٣٧. الخامس : لو ملك أربعين ، فحال عليها ستّة أشهر ، ثم ملك أربعين أخرى ، وجب عليه شاة عند تمام حول الأوّل. وإذا تمّ حول الثانية لم يجب فيها شيء.
أمّا لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة فما زاد ، وجب عليه عند تمام حول الأوّل شاة.
وهل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأوّل إلى النصاب الثاني عند ملك
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٩٩.