بحسابه ، ولو تمكّن ولم يخرج وجبت عليه الفريضة كملا.
١١٨٢. العشرون : لو تمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب ولم يدفع ضمن ، سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا ، وإن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا ضمان ، ولو مات المالك بعد إمكانه الأداء (١) لم تسقط الزكاة ، وكذا لو مات قبل التمكّن وبعد الحول.
١١٨٣. الحادي والعشرون : لو كان له نصاب فاقترض آخر ، ورهن (٢) الأوّل ، وجبت عليه الزكاة في القرض ، ولا زكاة في الرهن ، لعدم تمكّنه.
وللشيخ رحمهالله قول يعطي وجوب الزكاة في الرهن أيضا على الراهن. ويكلّف الإخراج من غير الرهن مع يساره ، ومنه لا معه (٣).
١١٨٤. الثاني والعشرون : لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها ، سقطت الزكاة ، ولو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة ، ولو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير ، ولو استأجر في الذمة انتفى على القولين.
١١٨٥. الثالث والعشرون : وفي وجوب الزكاة في مال التجارة قولان. أقربهما الاستحباب (٤).
__________________
(١) في «ب» : بعد إمكان الأداء.
(٢) في «أ» : وأرهن.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٠٨.
(٤) لاحظ المختلف : ٣ / ١٩١.