ولو قبضته حولا ثم طلّقها قبل الدخول ، فإن كانت قد أخرجت الزكاة رجع عليها بالنصف كملا ، وإن لم تكن أخرجت ، فالنصف كملا للزوج ، وعليها حقّ الفقراء.
ولو أراد قسمة المال قبل الإخراج جاز ، فلو قسماه أخذ الساعي من نصفها ، ولو لم يجد لها شيئا أخذ ممّا في يد الزوج ، والأقرب صحة القسمة ورجوع الزوج عليها بقيمة المأخوذ.
ولو أصدقها حيوانا في الذمة ، سقط وجوب الزكاة واستحبابها ، ولو طلّقها قبل الدخول وقبل الإخراج ، لم يخرج من العين إلّا بعد القسمة ، ولو أصدقها نصابا ، وطلّقها قبل الدخول وقبل تمكّنها من الإخراج ، فالوجه سقوط نصف الفريضة.
١١٨٠. الثامن عشر : القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولا ، ولو أداره في التجارة استحبت الزكاة فيه ، ولو استعاده القارض لم يجب الزكاة حتّى يحول عنده الحول كملا.
ولو اشترط المقترض الزكاة على القارض لم يسقط الزكاة عنه ، وللشيخ رحمهالله (١) هنا قول غير معتمد.
أمّا لو أدّى القارض الزكاة عن المقترض ، فإنّ ذمّته تبرأ بذلك.
١١٨١. التاسع عشر : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، فلو تلف بعد الحول من النصاب شيء قبل التمكّن من الإخراج ، سقط من الفريضة
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢١٣.