استأنف مع الإمام ، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة واستأنف معه.
١٠٧٧. الثالث عشر : المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أوّل صلاته ، ويتمّ ما بقي عليه بعد تسليم الإمام ، فلو أدركه في الثانية (١) قعد وسبّح من غير تشهّد ، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس هو وتشهّد خفيفا ثمّ لحق به ، فإذا جلس الإمام للتشهد سبّح ، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ صلاته.
ولو أدركه في الأخيرتين ، جعلهما أولتيه ، ويتخيّر في أخيرتيه بين القراءة والتسبيح.
ولو أدركه في الرابعة قام بعد تسليم الإمام فيصلّي الثانية بالحمد والسورة ، وفي الأخيرتين بالحمد أو التسبيح.
ولو أدركه بعد رفعه من الأخيرة ، كبّر وسجد معه ، فإذا سلّم الإمام قام فاستقبل صلاته بتكبير مستأنف.
أمّا لو أدركه بعد السجود الأخير ، فانّه يكبّر ويجلس معه ، فإذا سلّم ، قام فاستقبل من غير استئناف تكبير.
١٠٧٨. الرابع عشر : يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها.
ولو استنيب المسبوق ، أومأ إليهم ليسلّموا عند انتهاء صلاتهم ، ويقوم هو فيأتي بما بقي عليه. (٢)
__________________
(١) أي في الركوع أو قبله.
(٢) توضيح ذلك : انّه إذا ناب المأموم عن الإمام ، لأجل عروض حالة له ، وكان المأموم متأخّرا في صلاته ، فبلغ صلاة النائب إلى حدّ انتهت صلاة المأمومين ، فيومئ الإمام إليهم ليسلّموا ، ثم يقوم هو ويأتي بما بقي عليه.