٨٧١. الرابع : يجب فيه الذكر ، كالتسبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد ، وأوجب جماعة من علمائنا التسبيح خاصة (١) ، والأقرب الأوّل.
٨٧٢. الخامس : يجب أن يأتي بالذكر حال الركوع (٢) ، فلو اشتغل فيه وهو آخذ في الركوع ، أو اشتغل بالرفع قبل إكماله لم يجز.
٨٧٣. السادس : يجب رفع الرأس من الركوع ، فلو هوى للسجود قبل انتصابه منه من غير عذر لم يجز ، ولو افتقر إلى الاعتماد على شيء وجب ، ولو لم يتمكّن سقط ، ولو زال المانع بعد السجود لم يتداركه.
قال الشيخ : وكذا لو زال قبل السجود (٣).
ولو ركع فاطمأنّ فسقط إلى الأرض من قبل القيام سجد ، ولا يحتاج إلى القيام ، لفوات محله ، أمّا لو سقط قبل ركوعه فانّه يرجع ويأتي بالركوع ، ولو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة ففي إعادة الركوع إشكال.
٨٧٤. السابع : يجب الطمأنينة في الانتصاب ، بأن يعتدل قائما ويسكن يسيرا.
٨٧٥. الثامن : يستحبّ التكبير إذا أراد الركوع ، وأن يكبّر قائما ، رافعا يديه بالتكبير ، محاذيا أذنيه ، ويرسلهما ثمّ يركع.
وأن يضع يديه على ركبتيه مفرّجات الأصابع ، ولو كان بإحدى يديه عذر
__________________
(١) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٨ ، والشيخ في النهاية : ٨١ ، والمحقّق في المعتبر : ٢ / ١٩٥.
(٢) في «أ» : حالة الركوع.
(٣) المبسوط : ١ / ١١١.